[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحةنتائج البحث ﻓﻲ Googleالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يهنيء الشعب المصري بانتصارات 6 ...
منذ 3 يوم ... تقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة انتصارات يوم السادس من أكتوبر المجيدة .المجلس الاعلى للقوات المسلحة يصدر قانون الانتخابات
27 أيلول (سبتمبر) 2011 ... أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة ...المشير طنطاوي يلتقى أردوغان
13 أيلول (سبتمبر) 2011... الاعلى ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية ووزيري الخارجية والدفاع التركيين وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة والسفير التركي بالقاهرة. ...المجلس الأعلى للقوات المسلحة: لا بديل عن الشرعية التي يرتضيها الشعب
11 شباط (فبراير) 2011 ... أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بيانا مساء الجمعة، هو الثالث من بداية انعقاده الدائم الخميس.تفاصيل أول لقاء يجمع بين شباب الثورة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
14 شباط (فبراير) 2011 ... فيما يبدو أنه مؤشر حقيقي تحقق للشباب، التقى الناشط السياسي وائل غنيم، و7 من شباب ثورة 25 يناير، بقادة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.احدث واهم اخبار مصر السياسية وأخبار الثورة واخبار ثورة 25 يناير ...
مقالات مصراوى · شارك برأيك. ســياســة » احدث واهم اخبار مصر السياسية وأخبار الثورة واخبار ثورة 25 يناير واخبار المجلس الاعلى للقوات المسلحة. [ + ] حجم الخط [ - ] ...اتصالات بين اسرائيل والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بمصر
13 شباط (فبراير) 2011 ... القدس (رويترز) - أجرت اسرائيل اتصالات أولية مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر حاليا ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ...السادات يطالب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل العاجل ...
28 شباط (فبراير) 2011 ... تقدم أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إلى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ناشده فيه التدخل ...
الصفحة:12345678ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ نتائج البحث 4400 إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام
القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.
كان قد أكد الفريق سامى عنان –نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أن المجلس الاعلى ليس طرفاً في العملية الانتخابية القادمة و لكنه يريد أن يصل الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية و خبراء الدستور و القانون حول الانتخابات القادمة منعاً للجدل الدائر في المجتمع حالياً و حتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
ولفت إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وأنها سوف تقدم نموذجاً عملياً في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وامنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.
وفيما يلي نص مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) .. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة (43):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة (45):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (46):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة (47):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (48):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
* أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
* ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
* ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
* رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
* خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة (49) .. يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة (50) .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
(المادة الثانية) .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمي 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما
الآتيان:
ـ مادة (50) مكرر.. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
ـ مادة (50) مكرر (أ).. تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون في الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.