كاتب الموضوع | رسالة |
---|
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:24 pm | |
| س)- هل من اسماء الله تعالى اسم القديم؟ ليس من أسماء الله تعالى (القديم) وإنما هو من استعمال المتكلمين فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن - هو المتقدم على غيره فيقال : هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى : (حتى عاد كالعرجون القديم)يس 39 ، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ، قال شارح الطحاوية "لكن أفاد الشيخ ابن مانع فيما نقله عن ابن القيم في "البدائع" أنه يجوز وصفع سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية". قلت : ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض. انتهى كلام الالباني من شرح العقيدة الطحاوية | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:25 pm | |
| هل يجوز الحلف بصفات الله تعالى ؟ قوله صلى الله عليه وسلم (يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة، فيقول اصبغوه صبغة في الجنة، فيصبغونه فيها صبغة، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط....الحديث) ، فيه جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى، ومن أبواب البيهقي في(السنن الكبرى) (باب ما جاء في حلف بصفات الله تعالى كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والكلام، والسمع، ونحو ذلك) ، ثم ساق تحته أحاديث، وأشار إلي هذا الحديث، واستشهد ببعض الآثار عن ابن مسعود وغيره، وقال:( فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يميناً...). ثم روى بإسناده الصحيح عن التابعي الثقة عمرو بن دينار قال: (أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل).انتهى كلام الالباني من السلسلةالصحيحة الحديث رقم1167. | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:26 pm | |
| ما حكم قول العامة وكثير من الخاصة الله موجود في كل مكان؟ قول العامة وكثير من الخاصة الله موجود في كل مكان، أو في كل الوجود، ويعنون بذاته، فهو ضلال بل هو مأخوذ من القول بوحدة الوجود، الذي يقول به غلاة الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ويقول كبيرهم كل ما تراه بعينك فهو الله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. انتهى كلام الالباني من السلسلةالصحيحة الحديث رقم1046 | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:26 pm | |
| هل يصح ان يوصف ان الكرسي موضع القدمين ،و انه يحمله أربعة أملاك , لكل ملك أربعة وجوه؟ الجواب: أعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير حديث (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة) الحديث ,اما بعض الرويات وفيها أنه موضع القدمين , وأن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد , وأنه يحمله أربعة أملاك , لكل ملك أربعة وجوه , وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة .... إلخ , فهذا كله لا يصح مرفوعاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وبعضه أشد ضعفاً من بعض , وقد خرجت بعضها فيما علقناه على كتاب (ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان) ملحقاً بآخره طبع المكتب الإسلامي. انتهى كلام الالباني من السلسلةالصحيحةالحديث رقم109. | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:27 pm | |
| ما هو العرش ؟ وهل يصح القول بانه عبارة عن الملك وسعة السلطان؟ الجواب: اعلم أن العرش خلق عظيم جدا كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه في قوله (ذو العرش) وفيه آيات أخر. ولغة سرير الملك ومن أوصافه في القرآن : (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)الحاقة17 ، وأنه على الماء وفي السنة أن أحد حملة العرش ما بين شحمة إذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وأن له قوائم وأنه سقف جنة الفردوس . جاء ذلك في أحاديث صحيحة ، وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان.انتهى كلام الالباني من شرح العقيدة الطحاوية | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:28 pm | |
| هل يجوز وصف الرب سبحانه وتعالى بأن له عينين كما نُقل عن بعض السلف؟ الجواب: النصوص واضحةفي ذلك بعد القرآن الكريم(فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا)الطور48 وحكاية الرسول عليه السلام قصة الدجالوخروجه في آخر الزمان، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من نبي إلا وقد حذر أمتهالدجال، وإني محذركموه؛ إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور) وأشار عليه السلام في بعضالروايات إلى عينه، وكون الرسول يصف الدجال بهذا العيب وهو العوريستلزم أن الله عز وجل الذي نزهه عن العور أن له عينين،ومنهنا وأمثاله قال من قال من السلف : بأن له عينين، والآية التي ذكرناها آنفاً(فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا)الطور48 ،هي بلا شك، وإن كان ليس المقصود في أعينناكما يظن بعض المعطلة و المؤولة ، وإنما أنت تحت مرآنا وتحت بصرنا وتحت عنايتنا، وإنكان هذا المعنى هو المقصود، لكن ذلكيستلزم إثبات هذه الصفةلله عز جل،فأنا أعتقد بما جاء به بعض السلف كما ذكرت. انتهى كلام الالباني من شريط الأجوبة الألبانية على الأسئلة الكويتية.
| | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:29 pm | |
| هل الترتيب في الوضوء سنة ام فرض؟ الجواب: ليس هناك ما يدل على وجوب الترتيب , وقول ابن القيم في الزاد (وكان وضوؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتباً متوالياَ لم يخل به مرة واحدة البتة) , غير مسلم في الترتيب , لحديث الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ (أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) , رواه أحمد , وعنه أبوداود بإسناد صحيح , وقال الشوكاني : (إسناد صالح , وقد أخرجه الضياء في المختارة) فهذا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يلتزم الترتين في بعض المرات , فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب , ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته , والله أعلم.انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم261 | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:30 pm | |
| فتاوى الشيخ العلامةعبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه اللهفي المسح على الخفين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. أما بعدفقد(ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الحسن : إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون صحابياً من قول وفعل فالمسح ثابت بالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والجوربين من غير الجلد وهكذا مسح أصحابه على الخفين والجوربين فالمسح على الخفين أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود من ذلك أنه جاء في المسح علىالخفين أحاديث كثيرة مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك أهل السنة حتى صار بعض أهل السنة يدخله في العقيدة خلافاً للرافضة فإنهم أبوا المسح على الخفين ومسحوا القدمين فعكسوا السنة)( من تعليقات الشيخ على المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله.اعتنى بها ونشرها الاخ علي فقيهي وفقه الله.) اما بعدفهذا جمع لما تيسر من فتاوى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له في باب المسح على الخفين جمعتها ورتبتها لنفسي وأشار بعض الاخوة بنشرها فأجبتهم لذلك رجاء الاجر من الله ثم وفاءً لشيخنا رحمه الله .وجميع ماتراه هنا هو من فتاوى الشيخ المنشورة في مجموع الفتاوى وما افتى به الشيخ في برنامج نور على الدرب وهي موجودة في موقع الشيخ الرسمي. الا السؤالين الاخيرين فهي مما جمعه الاخ علي فقيهي من تعليقات الشيخ على المنتقى للمجد ابن تيمية .والله أسأل أن ينفع بها جامعها وقارأها وأن يجزل الثواب لشيخنا عبدالعزيز بن باز . فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ,وأستغفر الله.
المسح على الخفين سنة ورخصة
س 1 : سؤالٌ عن حكم المسح على الشراب أو المسح على الحذاء -جزاكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟
المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما) وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه: (يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها). وهكذا روى صفوان بن عسال أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يسمحوا يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها) وهو-صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك كان يمسح على الخفين وفي بعض أسفاره -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومعه المغيرة يصب عليه فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) -عليه الصلاة والسلام-. والجورب يكون من الصوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك فهو من جنس الخف, الخف من الجلد والجورب من غير الجلد, والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد, إذا ستر القدمين مع الكعبين كالخف يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعاً فلا بأس لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب, أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء فيكون الحكم معلقاً بالجورب يمسح يوماً وليلة في الإقامة ويمسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر، أما النعل وحدها فلا يمسح عليها لأنها لا تحسب وإنما يمسح على الجورب بالنعل, وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فإذا مسح عليهما جميعاً صار الحكم لهما يخلعهما جميعاً ويبقيهما جميعاً, أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع, وهكذا الخف يبدأ بالمسح بعد الحدث فإذا مضى يومٌ وليلة -أربعة وعشرين ساعة- يعني مضى أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، المسح الأول بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر لكن لا بد أن يكون على طهارة لبسهما على طهارة ولا بد أن يكون ذلك في الحدث الأصغر أما في الجنابة لا, لا يسمح, وهكذا الحائض والنفساء لا تمسح المسح بالحدث الأصغر أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع -لا يُتصور في حق الحائض والنفساء-؛ لأنه لا طهارة لهما إلا بعد الغسل, فالحاصل أن الجورب إنما يمسح عليه في الوضوء أما في الجنب في الجنابة لا ، يخلع . س 2 :هل يشترط في المسح على الجورب النية، أي: أنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر ولم أنوى أن أمسح عليه فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه، أم لابد من وجود النية قبل المسح؟
لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية إذا لبسته على طهارة جاز لك المسح عليه وإن كنت لم تنوي عند اللبس أنك تمسح عليه. المهم أن تكون لبسته على طهارة فلك المسح عليه حتى تمضي المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث يعني من أول مسح بعد الحدث، ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط ولا دليل على ذلك.
س 3:ما هي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على الجوربين؟
1- لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه. قال: ((دعهما فإني أدخلتها طاهرتين)) فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة، مسافراً كان أو مقيماً.
2- لا بد من أن يكونا ساترين. صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
3- أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك.
إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه والمرأة كذلك.
شروط المسح على الخفين
س 4: سؤال من (م.ص) يقول: هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف آخر كان؟
يشرع المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين وهما ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، وذلك في مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وذلك في الطهارة الصغرى. أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ.
والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. أما الطهارة الصغرى فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء، والله ولي التوفيق الجورب حكمه حكم الخف س 5: قرأت عن مشروعية المسح على الخفين، فما هو وصف الخف، وما هي صفة المسح، وتوقيته، وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقاً؟ الخف ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين، هذا خف يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بليالها إذا كان مسافراً، ويوم وليلة إذا كان مقيما، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوم وليلة وإن كانت مسافرة ثلاثة أيام بليالها والجورب حكمه حكم الخف، إذا كان الجورب من مطاط أو صوف أو غيرهما ساتراً للقدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بشرط يكون ساتراً أما إن كان شفافاً لا يستر فلا يمسح عليه، لا بد أن الجورب ساتراً كالخف للرجل للقدم والكعبين، والمسح يكون يوماً وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ يوم وليلة من المسح بعد الحدث، في حق المسافر ثلاثة أيام بليالها يبدأ من المسح بعد الحدث أما لو لبسها لبس الخفين لبسهما في الظهر وبقي على طهارته إلى العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء إذا مسح من الليل أو في آخر الليل يبدأ في المسح بعد الحدث. وما مضى قبل ذلك لا يحسب
س 6: المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟
يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءً من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، والله ولي التوفيق. حكم
المسح على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون
س 7 :هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حالياً؟ وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تجوز الصلاة بالحذاء؟
يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين.
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف ما يصنع من الجلد، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، متفق على صحته؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ولكن إذا كان المسجد مفروشاً فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه حتى لا يوسخ الفرش على المصلين، والله ولي التوفيق.
س 8:هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء، وذلك كالمسح على الخفين؟
نعم، يمسح على الشراب من القطن أو الصوف كما يمسح على الخفين منالجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، لكن جاء عنه -صلى الله عليهوسلم- في الحديث الصحيح أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فلاحرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين يمسح عليهما، يوماً وليلة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويبدأ المسح بعد الحدث، يوم وليلة بعد الحدث، أربعاًوعشرين ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني اثنتين وسبعين ساعة بعدالحدث.
س 9:هل هناك شروط للمسح على الخفين، كأن يكون الخف سميكا أو أي شروط أخرى؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، لا بد من شروط،
الأول: أن يكون على طهارة، تلبسه على طهارة لابد،
والثاني: أن يكون ساتراً للمفروض من الكعبين إلى أطراف الأصابع ساتراً لها،
ثالثاً: أن يكون طاهر، رابعا: أن يكون مباح ما هو مغصوب. لا بد حتى يكون الشيءمباح. فالحاصل أنه إذا كان ساتراً طاهراً مباحاً، في يومه وليلته فلا بأس تمسحعليه، أما إن كان ملبوس على غير طهارة فلا، تخلعه، أو كان نجساً تخلعه، أو كانمغصوباً تخلعه وتعطيها له، أو كان رقيقاً لا يستر أو مخرق خروقاً كثيرة، هذا لاتمسح عليه، أما إن كان خرق يسير الخروق اليسيرة صغيرة فالصحيح أنه يغتفر إن شاءالله. المسح على الجوارب الشفافة
س 10: ما الحكم في المسح على الجوارب "الشراب" الشفافة؟
من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة
س 11: هل يشترط سُمْك معين للمسح على الجوربين؟ ليس لهذا شرط بل ليس لهذا حدٌ محدود، ولكن المطلوب الستر، إذا سترت القدم لا يرى لون القدم هل هو أبيض هل هو أحمر هل هو أسود إذا كان الجورب ساتراً للقدم كفى.س 12:اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح وما الدليل على عدم جواز المسح؟
الصواب أن المسح يكون على الساتر، الساتر الذي يستر القدمين لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام ــ ظاهرة والظاهر حكمه الغسل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسح هو والصحابة على خفين ساترين فالواجب التأسي بهم لأنهم مسحوا على أخفاف وعلى جوارب ساترة، فلا يجوز أن يمسح على جوارب أو أخفاف غير ساترة، لكن ذهب جمع أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفاً لا تضر، تستغفر، لأنه قل أن يستعمل الخف أو الجورب بشيء يسير، يعتريه من شطب أو خرق أو نحو ذلك، إذا كان يسيراً عرفاً لا ــ وإذا حرص وصارت الأخفاف سليمة والجوارب سليمة كان ذلك أحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء والبعد عن الشبهة وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه.
السنة مسح أعلى الخف فقط
س 13:هل يصحمسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب؟
تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما مسح العقب, وأسفل الخف هذا ليس بصحيح خبر ضعيف، الصواب أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على ظاهر خفيه، كما رواه أبو داود بسند جيد عن علي- رضي الله عنه- قال: كان النبي يمسح على ظاهر خفيه- عليه الصلاة والسلام.
بيان مدة المسح على الجوربين
س 14:ما هي كيفية المسح على الجورب مثلاً أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث إني أعمل معلمة,وعند عودتي للمنزل أخلعه، وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي فهل هذا جائز؟ لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين. إن شاء المسلم أبقاها يوماً وليلة إذا كان مقيماً غير مسافر. وإن شاء خلعها متى شاء. ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة. لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعاً وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان لبسهما على طهارة وأن يمسح عليهما. والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتاً أو وقتين ثم يخلعها. س 15:حدثونا - حفظكم الله - عن المسح على الخفين, متى يبدأ ومتى ينتهي، وخصوصاً بأننا مقبلين على هذا الشتاء؟ المسح على الخفين سنة، والجوربين كذلك، إذا لبسهما على طهارة يبدأ من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، إذا كان الجورب ساتر ، والخف ساتر، يلبسهما على طهارة، ويمسح على الخفين وعلى الجوربين يوم وليلة إن كان مقيم، بداء من الحدث، إذا أحدث بعد اللبس، لبسهما ..... ريح أو بول أو غائط هذا المبدأ يبدأ بعده يوم ليلة، إذا كان مقيماً، أما المسافر له ثلاثة أيام بلياليها. | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:31 pm | |
| الكلام في المسجد في أمور الدنيا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] السؤال : الكلام في المسجد في أمور الدنيا هل فيه إثم أم لا ؟ الجواب : الحمد لله "الكلام في المسجد ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : أن يكون فيه تشويش على المصلين والقارئين والدارسين ، فهذا لا يجوز ، وليس لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين . والقسم الثاني : أن لا يكون فيه تشويش على أحد ، فهذا إن كان في أمور الخير فهو خير ، وإن كان في أمور الدنيا فإن منه ما هو ممنوع ، ومنه ما هو جائز ، فمن الممنوع : البيع والشراء والإجارة ، فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجد ، أو يستأجر أو يؤجر في المسجد ، وكذلك إنشاد الضالة ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا : لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا) . ومن الجائز : أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث الصدق ، الذي ليس فيه شيء محرم" انتهى . فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . "فتاوى نور على الدرب" الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:32 pm | |
| هل يجمعون المغرب والعشاء في الجامعة حرصا على الجماعة؟
نحن مجموعة من الطلبة ندرس في بريطانيا وننتهي من الدراسة قبيل أذان المغرب وننتظر في الكلية حتى موعد الصلاة ثم نصلي المغرب جماعة ثم يتوجه كل منا إلى مقر سكنه وإذا دخل وقت صلاة العشاء يصلي كل منا لوحده .. فهل نصلي المغرب والعشاء جماعة في الكلية حتى ندرك فضل الجماعة ويعين كل منا الآخر في المحافظة على الصلاة أم لا ؟ الحمد لله الواجب أداء الصلوات في مواقيتها كما أمر الله ، قال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103. أي فرضا مؤقتا في أوقات معلومة. ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر يقتضي ذلك كالسفر أو المطر أو المرض ، وليس ما ذكرت من تحصيل الجماعة عذرا يبيح الجمع . وقد روى ابن أبي شيبة (2/346) عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر) . وعليه ؛ فتصلون المغرب في وقتها ، ثم إذا دخل العشاء صلى من كان قريبا من المسجد في المسجد ، وصلى من كان بعيدا عنه مع إخوانه إن وجدوا ، وإلا صلى منفردا ، وهو معذور في ذلك . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:35 pm | |
| وجد مذيا في ثيابه بعد أن صلى صلوات وجدت آثار المذي في الملابس الداخلية بعدما صليت الصبح والظهر والعصر فغيّرت ملابسي قبل صلاة المغرب فهل ما صليته باطل ؟ الحمد لله أولا : المذي ماء لزج يخرج عادة عند ثوران الشهوة ، وهو نجس ناقض للوضوء ، لكن نجاسته مخففة فيكفي في تطهيره غسل الفرج ورش الثوب بالماء . وينظر جواب السؤال رقم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) . ثانيا : صلاتك الصبح والظهر والعصر صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها . وذلك لسببين : 1- أنك لا تتيقن موعد خروج المذي ، فهناك احتمال أن يكون خرج بعد صلاة العصر ، ومع وجود هذا الاحتمال : فالأصل أن ما سبق من الصلوات كان صحيحاً ، والقاعدة عند العلماء في هذا : أنه إذا وقع شك بعد الفراغ من العبادة : هل كانت صحيحة أم لا ؟ فهذا الشك لا يلتفت إليه ، ويبني المسلم على الأصل : وهو أن العبادة صحيحة حتى يتيقن ما يبطلها . 2- أن من صلى بالنجاسة جاهلا وجودها، أو علمها ثم نسيها ، فصلاته صحيحة على الراجح، ونسبه النووي رحمه الله إلى الجمهور واختاره . المجموع (3/163). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله: (أو نَسيَها) أي: نَسيَ أنَّ النَّجاسة أصابته ، ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلِّف ؛ لإخلاله بشرط الصَّلاة ؛ وهو اجتناب النجاسة ، فهو كما لو صَلَّى محدثاً ناسياً حدثه. ومثل ذلك لو نسيَ أن يغسلها . والرَّاجح في هذه المسائل كلِّها : أنه لا إعادة عليه سواء نسيها ، أم نسي أن يغسلها ، أم جهل أنها أصابته ، أم جهل أنها من النَّجاسات ، أم جهل حكمها ، أم جهل أنها قبل الصَّلاة ، أم بعد الصلاة . والدَّليل على ذلك : القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وهذا الرَّجُل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلاً أو ناسياً ، وقد رفع الله المؤاخذة به ، ولم يبقَ شيء يُطالب به . وهناك دليل خاصٌّ في المسألة ، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة ، وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة ، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة " انتهى من "الشرح الممتع" (2/232). والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:36 pm | |
| مات الزوجان وبنتهما على الترتيب في حادث فكيف تقسم تركتهم ودياتهم؟ السلام عليكم في حادث سيارة توفيت العائلة جميعها المكونة من ثلاث أفراد أب وأم وطفله حسب الترتيب التالي أولا الأم ثانيا الأب ثالثا الابنة الأم لها أب و أم وإخوة و أخوات الأب له أم وأخوات وأخ السؤال من يأخذ الدية الشرعية وكيف توزع الدية وباقي التركة والأموال الحمد لله إذا كان المتسبب في الحادث من غير هؤلاء كسيارة أخرى ، وكان المقصود بالأب والأم : الزوج والزوجة ، وقد ماتوا على الترتيب الذي ذكرت ، فإن المتأخر منهم موتاً يرث المتقدم ، وتضاف دية كل ميت إلى تركته ، وتقسم على ورثته . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا ... إلخ " انتهى من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية". وعليه ؛ فإن دية الزوجة وبقية تركتها تقسم كما يلي : لزوجها : الربع ، لوجود الفرع الوارث . ولبنتها (الطفلة) : النصف . ولأبيها السدس . ولأمها السدس . ولا شيء لإخوانها وأخواتها ؛ لحجبهم بالأب . ويلاحظ في هذه المسألة أن نصيب الورثة أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "العَوْل" فيدخل النقص على جميع الورثة تحقيقاً للعدل ، فعند تقسيم التركة ، تقسم التركة 13 جزءاً متساوياً : للزوج منها 3 ، وقد كان له في الأصل : الربع : 3 أجزاء من 12 . وللبنت : 6 . وللأم : 2 . وللأب : 2 . ودية الزوج وبقية تركته - ومنها الربع الذي استحقه من تركة زوجته - ، يقسم كما يلي : لبنته : النصف . ولأمه : السدس . ولأخيه وأخواته : الباقي ، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . ودية الطفلة وما أخذته من تركة وديتي أبيها وأمها ، يقسم بين ورثتها الأحياء ، ولا وارث هنا غير جدتيها وعمها (أخو أبيها) . وأما عماتها وخالاتها فهن من ذوات الأرحام ، فلا يرثن مع وجود العصبة . ولا شيء كذلك للجد (أبو الأم) ، ويعتبر من ذوي الأرحام . فللجدتان (أم الأب ، وأم الأم) : السدس ، يقتسمانه بالسوية . والباقي للعم تعصيباً . وينبغي الرجوع في ذلك للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيما ذكرت . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:36 pm | |
| حكم قول المؤذن في الأذان: (حي على خير العمل)
السؤال: ما رأيكم فيمن يقول في الأذان : ( حي على خير العمل ) ؟ وهل له أصل؟
الجواب: الحمد لله "قول بعض الشيعة في الأذان : ( حي على خير العمل ) بدعة ، لا أصل له في الأحاديث الصحيحة . فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة ، والعض عليها بالنواجذ؛ لأنها والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة . والله ولي التوفيق" انتهى . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (10/241) . الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:37 pm | |
| حكم الصعود إلى غار حراء وغار ثور
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ما حكم الصعود إلى غار حراء بقصد الاطلاع والاستكشاف ؟ وهل يختلف الحكم فيه أن كان في أيام الحج أو غيره؟
الحمد لله الصعود إلى غار حراء إن كان بقصد التقرب إلى الله عز وجل ، فهذا من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل شرعي ، والأصل في العبادات التوقيف ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم . وإن كان بقصد الاطلاع والاستكشاف ، فلا يمنع منه ، إلا أن يخشى الإنسان اغترار الجهال بصعوده ، فيقتدون به ، ويظنون الصعود إليه قربة وعبادة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة ، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة ، والمشاعر : عرفة ومزدلفة والصفا والمروة ، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك ، بل هو بدعة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" (26/144). وذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم " اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع ، وحج معه جماهير المسلمين ، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله . وهو في ذلك كله ، لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ، ولا يزوره ، ولا شيئا من البقاع التي حول مكة ، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام ، وبين الصفا والمروة ، وبمنى والمزدلفة وعرفات . . . ثم بعده خلفاؤه الراشدون ، وغيرهم من السابقين الأولين ، لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء . ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه ؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك ، ولكان يعلم أصحابه ذلك ، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم ، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك ؛ عُلِم أنه من البدع المحدثة ، التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة ، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم ، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 425. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : يقع حوادث سقوط بعض الحجاج أثناء صعودهم لجبل النور ونزولهم من الغار ، ويقترح بعض الناس القيام بعمل درج يؤدي إلى موقع الغار مع قفل جميع الجهات بشبك حديدي يمنع دخول أي أحد إلا من الطريق المخصص للصعود والنزول. فأجابوا : "الصعود إلى الغار المذكور ليس من شعائر الحج ، ولا من سنن الإسلام ، بل إنه بدعة ، وذريعة من ذرائع الشرك بالله ، وعليه ؛ ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له ، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له ؛ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته . وقد مضى على بدء نزول الوحي وظهور الإسلام أكثر من أربعة عشر قرنا ، ولم نعلم أن أحدا من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا صحابته ، ولا أئمة المسلمين الذين ولوا أمر المشاعر خلال حقب التاريخ الماضية أنه فعل ذلك ، والخير كل الخير في اتباعهم والسير على نهجهم ؛ حسبة لله تعالى ، ووفق منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم ، وسدا لذرائع الشرك " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/359) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وبعض الناس يتعمد أن يذهب إلى غار حراء يظن أن هذا من السنة ، وليس كذلك ، غار حراء غار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينبأ ، ونزل عليه الوحي وهو في هذا الغار ، ولكن لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد ذلك ولا كان الصحابة يقصدونه ، وهناك غار آخر يقصده بعض والناس يظن أنه قربة ، وهو غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وإتيانه ليس بسنة ولا قربة إلى الله عز وجل ، لكن لو أن الإنسان صعد على جبل حراء أو على جبل ثور من أجل أن يطلع فقط دون أن يتقرب إلى الله بهذا الصعود ، فهل ينكر عليه ؟ الجواب : لا ينكر عليه ، ينكر على الإنسان الذي يذهب يتعبد لله ويتقرب إلى الله بذلك " انتهى من "اللقاء الشهري" (65/3). والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:38 pm | |
| ماهوالأسبال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] السؤال: ماهوالأسبال ؟ إسـبال الثياب الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن الله -تبارك وتعالى- قد أنعم على خلقه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا} سورة إبراهيم(34)؛ ومن هذه النعم التي أنعم الله بها على خلقه نعمة اللباس؛ يقول الله ممتناً على عباده: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ} سورة الأعراف(26)، وقال تعالى في منافع ما خلق من الحيوانات وغيرها: {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ*وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} سورة النحل(80-81). وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بإباحة جميع الألبسة إلا ما ورد الدليل بتحريمه لذاته، أو لأنه لبس على هيئة تخالف الصفة الشرعية؛ ومن ذلك إسبال الثياب، وقد جاءت نصوص السنة الصحيحة بتحريم إسبال الرجال للثياب، فمن ذلك ما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنك لن تصنع ذلك خُيلاء)1. وعند الإمام أحمد: عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة) قال زيد: وكان ابن عمر يحدث :أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع يعني جديداً فقال: (من هذا؟) فقلت: أنا عبد الله، فقال: (إن كنت عبد الله فارفع إزارك) قال: فرفعته، قال: (زد) قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق، قال: ثم التفت إلى أبي بكر فقال: (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقال أبو بكر: إنه يسترخي إزاري أحياناً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لست منهم)2. معاني المفردات: (جر ثوبه) أطال ثوبه حتى جرَّه على الأرض. (خيلاء) أي كبرا وتبخترا. (يسترخي) يميل على الأرض، وسبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر. (أتعاهد) من التعاهد، وهو بمعنى الحفظ الرعاية، أي أنه ينتبه لثوبه ويرفعه. شرح الحديث: للباس آداب إذا حافظ المسلم عليها فقد حافظ على جانب عظيم من الأخلاق؛ ومن تلكم الآداب: رفع الثياب عن الأرض، والاقتصاد في طولها وعرضها ولينها وثمنها. وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس من الثياب ما تيسر، إزار وقميص وجبة وعمامة ورداء، ويحب الأبيض من الثياب لنظافته، وخفة مؤنته، ولا يحرم غيره، ولا يبالي بلبس أسود ولا أحمر إلا الثياب المزعفرة والمعصفرة فيبغضها وينهى الصحابة عن لبسها، ولا يحرم من القماش إلا الحرير على الرجال فقط، وقد رخص فيه للحاجة، وأذن في القليل منه، وأباحه للنساء مطلقاً، وقال لأصحابه: "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط إسراف ولا مخيلة"3. وعد إسبال الثياب من الكبر، وحرم ما جاوز الكعبين. ودخل غلام على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعد ما طُعن، فهنأه بالشهادة وسابقته في الإسلام، ثم خرج من عنده وطرف إزاره يمس الأرض، فدعاه عمر وقال له: "وهو يعالج سكرات الموت: يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك، وأنقى لثوبك"4.. فهم خاطئ: لقد فهم بعض الناس نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإسراف، والغلو في اللباس؛ أن التجمل كله حرام، وصاحبه متكبر، وهذا ليس فهماً صحيحاً للأحاديث التي تنهى عن التكبر والتبختر في اللباس، بل المقصود هو ما بينه النبي -صلى الله عليه - حينما قال له أحد أصحابه: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً، فأقر ذلك، وأخبره أنه ليس من الكبر، وبين له ما هو الكبر، فقال: (الكبر بطر الحق، وغمط الناس)5. وقال الشاعر: والكبر غمط الناس والبطر الذي *** يودي بصاحبه فيهلك جائعاً ومن التجارب أن داء الكبر لو *** بلي الشديد به لأصبح مائعاً لباس المرأة المسلمة: ليس في الإسلام ما يدل على الاختصاص بلبس خاص، ولا حرج على أحد في أن يلبس ما شاء وكيفما شاء، إلا أنه يحرم تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وكان الصحابة يجتمعون وفيهم العاري والكاسي والمعمم والأقرع والمنتعل والحافي، والمدهن والأشعث، ولا يعاب أحد على شيء من ذلك إلا النساء، فيجب عليهن ستر أبدانهن، وإخفاء زينتهن إلا ما ظهر منها، غير متبرجات بزينة، ولا متعرضات لفتنة. ودخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا) وأشار إلى وجهه وكفيه6. وأمر أسامة بن زيد أن تجعل زوجته تحت ثوبها الرقيق غلالة تمنع من رؤية البشرة وحكاية حجم الأعضاء، ومن الشر والبلاء ما حصل اليوم من خروج المرأة عن الفضيلة، وتشبه المسلمة بغير المسلمة في السفور، وتبرج الجاهلية بالملابس الفاضحة القصيرة الشفافة المشار إليها بقول الشاعر: لبست من الأثواب ثوباً فاضحاً *** فغدت تميس بثوبها الشفاف يحكي عجيزتها ويحكي صدرها *** ويبين منها كل شيء خافي وقد أشار إلى ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)7. فعلام تكونين أيتها المسلمة من أهل النار، وتخرجين عن آداب دينك، وتقاليد قومك بهذه الأزياء الخبيثة، والملابس الملعونة، وأنت العفيفة الطاهرة الظاهرة الصالحة القانتة الحافظة للغيب بما حفظ الله! وأنت أيضاً ترين النساء الهنديات، والصينيات واليابانيات وغيرهن متحفظات بعاداتهن، وكرامة قومهن وبلادهن، وإنما يجرف السيل ما خبث وخف، وليس إلا الشعوب الضعيفة المغلوبة على أمرها تسير وراء مدنية الغرب، وتقليد الأقوياء في النقائص والرذائل، ويجرفها السيل إلى البحر، وتدفعها الهمجية إلى الهاوية: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ}8 . سورة الرعد(17). الإسبال في الثياب كبيرة من كبائر الذنوب: إن الإسبال في الثياب تكبراً وفخراً وخيلاء أمر محرم شرعاً ومكروه طبعاً، بل إنه من كبائر الذنوب المتوعد صاحبها بالنار إن لم يتب منها في الحياة الدنيا، فإن مات مصراً على ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وقد عدها العلماء في الكبائر، وقد صرحت الأحاديث بالوعيد الشديد على ذلك؛ قال ابن حجر-رحمه الله-: "وفي هذه الأحاديث -وذلك بعد أن ذكر الأحاديث في ذلك- أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً"9.. وقد استند العلماء في عدهم لذلك من الكبائر إلى نصوص السنة الصحيحة؛ فعن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إِليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم). قال: فقرأها رسول اللَّه –صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول اللَّه؟ قال: (المسبل، والمنان، وَالمنفِّق سلعته بالحَلف الكاذب)10. وفي رواية: (المسبل إزاره)11. والمسبل: هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرا واختيالاً. وأما من لم يقصد الخيلاء فإنه قد ورد في حقه من العقوبة أنه يعذب بقدر ما نزل من الكعبين في النار؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار)12. ولم يقيد ذلك بالفخر والخيلاء بل أطلق.. وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال :رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل، فقال: (يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين)13. الرد على من جوز الإسبال من غير قصد الخيلاء: أما من احتج بحديث أبي بكر السابق وما جاء في استرخاء ثوبه عليه؛ فيجاب عن ذلك بأنه ليس في هذه القصة حجة من وجهين: الأول: أن أبا بكر -رضي الله عنه- قال: "إِنَّ أحد شقي ثوبي يسترخي إِلاَّ أن أتعاهد ذلك منه" فهو لم يرخِ ثوبه اختيالاً منه، بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده، والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم: إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار، وإن جررتم ثيابَكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليكم، ولا يزكيكم، ولكم عذابٌ أليم.. الوجه الثاني: أن أبا بكر -رضي الله عنه- زكَّاه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وشهد له أَنَّه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء، فهل نال أحدٌ من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض النَّاس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة، ليبرر لهم ما كانوا يعملون14.. هل الإسبال يكون في الثوب فقط؟ الإسبال ليس مقتصراً على الثوب فقط، بل يكون في الثوب وفي الإزار والقميص والعمامة؛ وما في معنى ذلك من الملابس؛ فعن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة؛ من جرّ شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)15، وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ما قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في الإزار فهو في القميص16. حالات طول الثوب والإزار وقصره: طول الثوب والإزار للرجل وقصره له أربع حالات: الحالة الأولى: أن يكون سنّة، وهو إلى نصف الساق. الحالة الثانية: أن يكون مباحاً، وهو ما تحت نصف الساق إلى الكعبين، وما تحت الركبتين إلى نصف الساق. الحالة الثالثة: أن يكون حراماً، وهو ما أسفل من الكعبين؛ لأنه منهي عنه بالنص، أو فوق الركبتين؛ لأنه يكشف العورة، وكشفها محرم. الحالة الرابعة: أن يكون أشد حرمة، وهو أن يجرّه خيلاء وكبرا وبطراً؛ ويدل على هذه الحالات ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (إزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جرّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه)17. بعض الفوائد المستفادة من الحديث: 1. تحريم جر الثوب خيلاء، وجره إطالته تحت الكعبين، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار). 2. أن الإسبال محرم مطلقاً سواء قصد به الخيلاء أو لم يقصدها به؛ لعموم الأدلة. 3. أنه لابد على الإنسان من أن يتمسك بشرع الله، فلا يلبس إلا كما شرع الله، وإلا ما أحله الله.. 4. فضيلة ومنقبة لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حيث شهد له النبي -صلى الله عليه وسلم- بما ينافي ما يكره.. وغير ذلك من الفوائد. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، ويجنبنا معصيته، ويرزقنا التمسك بسنة نبيه، ويحبب إلينا الطاعة والسنة، ويكره إلينا المعصية والبدعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..
1 رواه البخاري ومسلم إلا أن مسلماً لم يذكر قصة أبي بكر.
2 مسند أحمد (ج 13 / ص 93).
3 رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح.
4 رواه البخاري.
5 رواه مسلم.
6 رواه أبو داود، وقال الألباني: "حسن لغيره"؛ كما في صحيح الترغيب والترهيب، رقم(2045). وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الوجه والكفين ليسا بعورة وأنه يجوز إظهارهما.. والقول الثاني: أن المرأة كلها عورة، وضعفوا هذا الحديث، واستدلوا بأدلة كثيرة على تغطية الوجه والكفين.. والمسألة خلافية مشهورة من عصر السلف.
7 رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
8 إصلاح المجتمع، للبيحاني، صـ(337- 339). بتصرف.
9 فتح الباري(10/263) لابن حجر.
10 رواه مسلم وأبو داود.
11 رواه النسائي وابن ماجه وأحمد.
12 رواه البخاري.
13 رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وقال الألباني: "حسن لغير"؛ كما في صحيح الترغيب والترهيب، (2039).
14 راجع: "فتاوى علماء البلد الحرام" صـ، (1138- 1140) إعداد خالد الجريسي. ط:1. (1420هـ).
15 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الألباني: "حسن"؛ كما في صحيح الترغيب والترهيب، (2035).
16 رواه أبو داود، وقال الألباني: "حسن"؛ كما في صحيح الترغيب والترهيب، رقم (2030 ). 17 روه أبو داود، وقال: الألباني: "صحيح"؛ كما في صحيح الجامع، رقم(921)
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:39 pm | |
| يريدون ترك الصلاة في المسجد وأداءها في قاعة المحاضرات ليتأثر غير المسلمين ! السؤال: في الجامعة التي أدرس فيها نقوم بتنسيق أسبوع دعوي توعوي كل سنة ، حيث نقوم بدعوة غير المسلمين في الجامعة باستخدام تقنيات مختلفة ، هذه السنة جاء المنظمون بفكرة جديدة ، واقترحوا أن نصلي إحدى الصلوات في إحدى قاعات الجامعة بدلا من المسجد ؛ وذلك بغرض إبراز شعائر الإسلام ومِن ثَم تتكاثر التساؤلات لديهم عن الإسلام ، ولكني في الحقيقة غير مطمئن بشرعية هذه الطريقة لأنها إذا نجحت فستتكرر عدة مرات في السنوات القادمة . فما حكم مثل هذا الفعل ؟ وهل إذا تكررت في كل سنَة تصبح من قبيل البدعة ؟ .
الجواب : الحمد لله أولاً : نشكر لكم حرصكم على تبليغ دعوة الإسلام للناس ، ونشكر لكم حرصكم على تطبيق السنَّة وعلى عدم مخالفة الشرع ، ونسأل الله تعالى أن ييسر مسعاكم ، وأن يجزيكم خير الجزاء . ثانياً : صلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل من كان يسمع النداء بالصوت العادي من غير تعويق مؤثرات ، ولا زيادة بمكبرات ، والراجح من أقوال العلماء أن الجماعة إنما تجب في المسجد حيث يُنادى بالصلوات .
لكن .. قد توجد هناك حاجة شرعية ، أو مصلحة راجحة ، تجيز لطائفة من المسلمين أن يصلوا الجماعة في غير المسجد . ولا شك أن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام مصلحة عظيمة ، فإذا غلب على ظنكم أن صلاتكم في هذه القاعة سوف تكون مؤثرة عليهم ، ولعلها تكون سبباً لإسلام بعضهم ، فلا مانع من الصلاة في القاعة ، فتؤذنون ، وتقيمون ، وتصلون جماعة . وإذا تكرر ذلك كل سنة أيضا ، فإنه لا يكون بدعة ، لأن المقصود هو المصلحة الشرعية بإظهار الشعيرة ، ودعوة غير المسلمين ، لكن لا يعين لها يوم واحد من كل سنة ، أو كل شهر ، أو نحو ذلك ، بل يرجع الأمر فيها إلى الحاجة ، ثم يتم التنقل بين الأيام ، واختيار أنسبها لحصول الجمع الأكثر ، ومشاهدة أكبر عدد ممكن من غير المسلمين لها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:22 pm | |
| ما حكم من ولد لأبويْن مسلميْن ثم ارتدَّ قبل بلوغه أو بعده ؟ السؤال: أرجو إجابة على سؤالي بالتفصيل والتوضيح ؛ لأهميته الخاصة عندي ، وهذا السؤال نقلا عن شخص آخر ، وهو يقول : " أؤمن بالله عز وجل ، وأنا مسلم ، وأعلم أن الإسلام هو خير الأديان وأفضلها ، فليس الإسلام اعتقاداً كاعتقاد اليهود الذين يظنون أنهم شعب الله المختار ، فإذا كانوا شعب الله المختار فلماذا خلق الله 5 مليار شخصاً ليسوا يهوداً ! . وعلى كلٍّ فالإسلام هو أفضل الأديان وأحسنها ، ولكن بخصوص الإكراه في الدين ، ألم يقل الله عز وجل ( لا إكراه في الدين ) ، ويجوز أن يدخل غير المسلم في الإسلام ، إذن فلماذا لا يجوز للمسلم أن يتحول لدين آخر خاصة إذا ولد على دين الإسلام ولم يكن له خيار اختيار دين آخر ؟ . ولم أرَ في القرآن ما يدل على حد الردة ، ولكن ظهر هذا الحد على أيدي جهلاء المسلمين الذين لا يعرفون دين الإسلام حقيقة ، أليس كذلك ؟ " . أفيدوني أفادكم الله ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب : الحمد لله أولاً: الردة هي الرجوع عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد ، ومن مات عليها حبط عمله وكان جزاؤه النار خالداً فيها ، قال تعالى ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/ 217 . ويستتاب المرتد ، فإن تاب وإلا قُتل كفراً ، وحكم المرتد مجمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه ، سوى قول للحنفية في عدم دخول المرأة فيه ، وهو قول ضعيف . ولتنظر أدلة حد الردة في جواب السؤال رقم ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) . ولا يشترط للحد أن يُذكر في القرآن ، بل يكفي أن يثبت بنصٍّ من نصوص الوحي ، ولا فرق بين نص قرآني ونص حديثي ، ونحن نعجب من جرأة الرجل الذي تنقل عنه حيث زعم أن حد الردة ظهر على أيدي جهلاء المسلمين ، وبكل حال فالذي يظهر أن قائل تلك العبارات جاهل الشرع فنسأل الله أن يتجاوز عنه . ثانياً: إذا ثبت أن حكم المرتد القتل كفراً إذا لم يرجع للإسلام ، كان علينا بعد ذلك أن نبين أن هذا الحكم لا يتعارض مع النهي عن إكراه الناس على الدخول في الإسلام ؛ لأن هذا النهي لا يشمل المرتد عن الإسلام ؛ فقد أجمع علماء الإسلام على أن قوله تعالى( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) البقرة/ 256 ليس على عمومه ، وأنه لا يدخل فيه المرتد ، بالإجماع . قال ابن حزم – رحمه الله - : " وأما قول الله تعالى لا إكراه في الدين فلا حجة لهم فيه ، لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها ; لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه " . انتهى من " المحلى " ( 1 / 188 ) .
ثالثاً: أما بخصوص تحول المسلم الذي يولد لأبوين مسلميْن عن دين الإسلام عندما يبلغ : فهي مسألة مهمة ، وينتظم البحث فيها من خلال النقاط الآتية : 1. أطفال المسلمين تبع لوالديهم المسلمين ، ولذا فمن كان له أبوان مسلمان فله حكم الإسلام ، فهو يرث ويورث ، وإذا مات غسِّل ودفن وصليَ عليه ودُفن في مقابر المسلمين ، وهو في الآخرة من أهل الجنة بإجماع أهل العلم . قال النووي الشافعي – رحمه الله - : " فمَن كان أبواه أو أحدهما مسلماً : استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا " . انتهى من " شرح مسلم " ( 16 / 208 ) . وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - : " الولد يتبع أبويه في الدّارين ، فان اختلفا : وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية " . انتهى من " المغني " ( 10 / 91 ) . وانظري أجوبة الأسئلة ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) و ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) و ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) . 2. لا يُشترط لصحة إسلام الصبي البلوغ ، بل يصح الإسلام من المميِّز ، وهو قول الجمهور ، خلافاً للشافعي وزُفَر – من الحنفية - . قال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - : " الصبي يصح إسلامه في الجملة ، وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو أيوب . وقال الشافعي وزفر : لا يصح إسلامه حتى يبلغ " . انتهى من " المغني " ( 10 / 85 ) وفيه رد علمي موفَّق على المخالفين . وينظر أيضا : " بدائع الصنائع " ، للكاساني( 7 / 104 ) . والصحيح قول الجمهور : أ. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ ) . رواه البخاري ( 1292 ) ومسلم ( 2658 ) . ب. إسلام سيدنا علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة وهم صغار دون البلوغ . ج. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ ( أَسْلِمْ ) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ ) . رواه البخاري ( 1290 ) . 3. ردة الصبي المميز معتبرة عند الجمهور ، سواء كان تابعاً لأبويه أو أنه أسلم بنفسه ، خلافاً للشافعي وأبي يوسف لأنهما لا يريان انعقاد إسلامه أصلاً . قال ابن قدامة – رحمه الله - : " كلُّ مَن تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال : لم يُقبل إنكاره ، وكان مرتدّاً ، نص عليه أحمد في مواضع . إذا ثبت هذا : فإنه – أي : الصبي - إذا ارتد : صحَّت ردته ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وهو الظاهر من مذهب مالك . وعند الشافعي : لا يصح إسلامه ولا ردته ، وقد روي عن أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته " . انتهى من " المغني " ( 10 / 88 ) . وقال ابن عابدين الحنفي – رحمه الله - : " قوله ( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) سواء كان إسلامه بنفسه أو تبعاً لأبويه ثم ارتد قبل البلوغ ، فتحرم عليه امرأته ولا يبقى وارثاً ، ولكن لا يُقتل ؛ لأن القتل عقوبة ، وهو ليس من أهلها في الدنيا " . انتهى من " حاشية ابن عابدين " ( 4 / 257 ) . والراجح – والله أعلم – أن الصبي المميز يصح إسلامه ولا تصح ردته . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " والبالغ ضد الصغير ، فإنه إذا ارتد وهو صغير : فإن ظاهر كلام المؤلف – أي : الحجاوي - أنه لا يكفر ؛ لأنه غير مكلف ، وقد رفع عنه القلم ، فلو أنه أشرك بأن سجد لصنم ، أو ما أشبه ذلك : فإننا لا نكفره ، كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفر ، وعلى هذا : فلا تصح ردة غير البالغ ، وهذا ظاهر كلام المؤلف ، وهو الصحيح . ولكن المذهب : أن ردة الصغير المميز معتبرة ، ولكنه لا يُدعَى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه ، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل . وهناك قول ثالث في مسألة الصغير : أن ردته معتبرة ، ويُدْعَى إلى الإسلام ، فإن تاب وإلا قتل. فالأقوال إذاً ثلاثة ، ولكن القول الصحيح : أن ردته غير معتبرة ؛ لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح عن الصغير " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 445 ، 446 ). 4. والقائلون بوقوع الردة هذه لا يقولون بقتله وهو صبي إلا في قول شاذ أنه يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل . قال ابن قدامة – رحمه الله - : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " . انتهى من " المغني " ( 10 / 62 ) . وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 181 ) : " ذهب القائلون بوقوع ردة الصبي إلى أنه لا يُقتل قبل بلوغه " . انتهى . وأما بخصوص القول الشاذ بقتل الصبي المميز المرتد فقد قال المرداوي الحنبلي رحمه الله : " وقال في " الروضة " : تصح ردة مميز ، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وتجري عليه أحكام البُلَّغ ، وغير المميز ينتظر بلوغه ، فإن بلغ مرتداً : قُتل بعد الاستتابة . وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفاً . انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " ( 10 / 249 ) . 5. وعند الحنفية : يُنتظر بلوغه ليجبر على الإسلام بالضرب والتهديد . وعند الحنابلة : ينتظر بلوغه ليستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل . قال ابن عابدين الحنفي – رحمه الله - : " قوله ( ويجبر عليه بالضرب ) أي : والحبس . قلت : والظاهر : أن هذا بعد بلوغه ؛ لما مرَّ أنَّ الصبي ليس من أهل العقوبة ، ولما في " كافي الحاكم " : وإن ارتد الغلام المراهق عن الإسلام : لم يُقتل ، فإن أدرك كافراً : حُبس ولم يقتل " . انتهى من " حاشية ابن عابدين " ( 4 / 257 ) . وقال أبو عبد الله الزركشي الحنبلي – رحمه الله - : " إذا أقام – أي : الصبي - على رجوعه – أي : عن الإسلام - : فإنه يصير مرتداً ، لكن لا يُقتل حتى يبلغ ؛ لأن القتل عقوبة متأكدة فلا تجب على الصبي كالحد ، وحذاراً من قتله بأمرٍ محتمل " . انتهى من " شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي " ( 3 / 93 ) . وقال أبو الحسن المرداوي الحنبلي – رحمه الله - : " قوله " ولا يُقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه " : وهذا المذهب ، وعليه عامة الأصحاب ، وقطع به أكثرهم " انتهى من " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " ( 10 / 249 ) . وفي " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 229 ) : " ذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة تكفير الصبي المميز إذا صدر منه ما هو مكفِّر . ويُفهم من كلام المالكية تقييده بالصبي المميز المراهق فقط ... . مع اتفاقهم على أنه لا يُقتل بل يُجبر على الإسلام بالضرب والتهديد والحبس . وعند الحنابلة : يُنتظر إلى ما بعد البلوغ والاستتابة ، فإن أصر قتل ؛ لحديث ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ) " . انتهى. 6. إذا بلغ الصبي فأقر بالإسلام أو استمر مسلماً حكماً ، ثم ارتد : فهو مرتد بالإجماع . قال الكاساني – رحمه الله - : " لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها وهو الإقرار ." . انتهى من " بدائع الصنائع " ( 7 / 135 ) . 7. إذا بلغ الصبي مرتداً ولم يُسمع منه الإقرار بالإسلام : يكون مرتداً عند الحنابلة ، فيستتاب وإلا قتل . قال ابن قدامة – رحمه الله - : " فإذا بلغ فثبت على ردَّته : ثبت حكم الردة حينئذ ، فيستتاب ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قتل ، سواء قلنا إنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل ، وسواء كان مسلماً أصليّاً فارتد أو كان كافراً فأسلم صبيّاً ثم ارتد " . انتهى من " المغني " ( 10 / 62 ) . وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " ولكن ما هو الأصل في الإنسان أهو الكفر أو الإسلام ؟ . الجواب : إذا كان أبواه مسلميْن أو أحدهما : فهو مسلم ، فإن اختار غير الإسلام : فهو مرتد " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 452 ) . وقال – رحمه الله – أيضاً - : " المذهب – أي : الحنبلي - : أن ردة الصغير المميز معتبرة ، ولكنه لا يُدعَى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه ، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل " . انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 446 ) . ولا يكون مرتداً عند الحنفية والشافعية ، وعليه : فلا يقتل ، لكنه يُجبر على الإسلام بالحبس والضرب عند الحنفية ، ويُجتهد عليه عند الشافعي . قال الشافعي – رحمه الله - : " فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ ، وإن كان عاقلاً ، ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ، ثم لم يتب بعد البلوغ : فلا يقتل ؛ لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ ، ويؤمر بالإيمان ، ويجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله " . انتهى من " الأم " ( 6 / 649 ) . وقال الكاساني – رحمه الله - : " صبي أبواه مسلمان حتى حُكم بإسلامه تبعاً لأبويه فبلغ كافراً ولم يُسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ : لا يقتل ؛ لانعدام الردة منه ؛ إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ، ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أصلاً لانعدام دليله ، وهو الإقرار ... . فلم يكن الموجود منه حقيقة ، فلا يقتل ، ولكنه يحبس ؛ لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ " . انتهى من " بدائع الصنائع " ( 7 / 135 ) . وقال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - : " وقال أصحاب الرأي : إذا أسلم أبواه أو أحدهما وأدرك فأبى الإسلام : أُجبر عليه ولم يقتل " . انتهى من " المغني " ( 10 / 91 ) . وينبغي تقييد كلام الحنفية والشافعي بأن الصبي عند بلوغه لم يستمر على الإسلام لا بإقرار ولا بقيام بشعائره ؛ لأن مثل هذا لو وقعت منه الردة بعد ذلك كان مرتدّاً ، وإنما يريدون بقولهم ذاك أن الصبي عند بلوغه كان على غير الإسلام لا إقراراً ولا عملاً . رابعاً: بما أن عين المسألة فيها خلاف بين العلماء فإن مرجع المسألة هو القضاء ، وبحسب ما يرى القاضي الشرعي فإنه يحكم به على من بلغ مرتداً . وبكل حال فلا ينبغي أن ننشغل بأمر مختلف فيه – وهو هل كونه يستتاب أم لا – ونغفل عما هو متفق عليه وهو أنه كافر مصيره نار جهنم خالداً فيها أبداً ، فمن العجيب ما نراه من المدافعين عن كون مثل هذا الشخص غير مرتد ، وأنه لا ينبغي إكراهه على الإسلام ، وأنه لا يدخل في جملة المرتدين ، وكأن هؤلاء القائلين يريدون رحمته والرأفة به ، وما علموا أنهم يضرونه بذلك ، وأنَّ من قال بعدم تطبيق حد الردة عليه لم يتركه هملاً ، بل منهم من قال بوجوب بذل الجهد عليه حتى يُسلم ، وآخرون قالوا يحبس ويهدد ويضرب حتى يُسلم ، ومنهم قال إنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتل ردة ؛ وهذا العقاب ، وإن كان ظاهره الشدة والغلظة عليه ؛ فباطنه الرحمة والشفقة الحقيقية به ؛ لأنه هو الذي ينقذه من الموت على الكفر والذي إن مات عليه استحق الخلود في نار جهنم . والعجيب أن الوصول إلى الإسلام يستغرق من أناس جل حياتهم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس ، ومثل هذا الإنسان يُنعم الله تعالى بنعمة جليلة وهي أنه يجعله مولوداً لأبوين مسلميْن ثم هو يكفر بهذه النعمة بل ويكفر بمنعمها ! ويختار بشراً ليعبده ، أو حجراً ليقدسه ، أو حيواناً ليعظمه ، وما بمثل هذا تقابل أدنى النعم فكيف بأعلاها وأجلِّها ؟! . وللوقوف على الحكم الجليلة في هذا الحد للمرتد : انظري جواب السؤال رقم ( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ) . وينظر أيضا جواب السؤال رقم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] )
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:22 pm | |
| حكم العمل عند نصراني يستهزئ بالدين السؤال: أنا شاب أعمل في شركة صاحبها نصراني ملحد ، يستهزئ بالدين ، يكره المسلمين ؛ هل يجوز العمل مع هذا المشرك إدا دعت الضرورة ؟ ثم إني أغيب عن العمل في بعض الأحيان لقضاء أغراضي بدون إدنه وأسجل حضوري مع أنه ضيعني في كثير من حقوقي ، هل يجوز أم لا ؟ وما التوبة ؟
الجواب : الحمد لله أولا : يجوز العمل عند الكافر والمشرك مع عدم إقراره على شيء من الكفر أو المعصية ، فيلزم الإنكار عليه إذا استهزأ بالدين أو سخر من المسلمين ، كما يلزم التقيد بالأحكام الشرعية في عدم موالاته وعدم ابتدائه بالسلام وغير ذلك ، والأولى العمل عند مسلم يخاف الله ويتقيه . سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " شخص يعمل مع الكفار، فبماذا تنصحونه؟ فأجاب : ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار، أن يطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه؛ لأنه في عمله وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا، وكذلك أيضا لا يشيع جنائزهم، ولا يحضرها، ولا يشهد أعيادهم، ولا يهنئهم بها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (3/ 39). ثانيا : لا يجوز التغيب عن العمل مع تسجيل الحضور ، لما في ذلك من الكذب . وعليك أن تسعى لأخذ حقوقك بالطرق المشروعة . والواجب عليك أن تؤدي إليه الأمانة التي ائتمنك عليها ، وتوفي لها الشرط الذي شرط عليك في العمل عنده . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:23 pm | |
| التهاون في الزنا بحجة أن المسلم العاصي لن يخلد في النار السؤال: ماذا ترد على الذي يقول: مادام المسلم في قلبه ذرة إيمان سيدخل الجنة حتى ولو عمل الزنا في حياته؟ ماذا تقول للزوجة التي تخون زوجها بارتكاب فاحشة الزنا للتمتع بالجنس؟
الجواب : الحمد لله من اعتقاد أهل السنة والجماعة : أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة ، إن شاء الله عذبهم ، وإن شاء غفر لهم ، وأنهم إن عذبوا لا يخلدون في النار ، وهذا ما دلت عليه النصوص المتواترة من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ) النساء/48 وروى البخاري (18) ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: ( بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ) فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك .
وروى البخاري (44) ومسلم (193) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ إِيمَانٍ ) مَكَانَ : ( مِنْ خَيْرٍ ). وهذا لا يعني الاستهانة بالمعاصي والذنوب ، فإن العاصي قد يبتلى بسوء الخاتمة وسلب الإيمان ، ولهذا قال من قال من السلف : إن المعاصي بريد الكفر . وأيضا : فلا يستهين بعذاب النار إلا أحمق غافل ، لا يدري ما النار ، وما عذاب الله ، وإلا فغمسة في النار تنسي أعظم نعيم في الدنيا . وقد جاء في عذاب الزناة وعقابهم وخزيهم ما يروع القلب ويرهب العقل ويحجز النفس عن التفكير في الزنا ، ومن ذلك : ما روى البخاري (1386) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ ) فذكر الحديث إلى أن قال ( فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا ). وفي رواية للبخاري أيضا (7047) : ( فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ ) الحديث ، وفي آخره : ( وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ). وقال: ( إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ ) رواه أبوداود (4690) والترمذي(2625) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
ثم يقال هنا لمن كان له قلب : أي مؤمن هذا الذي يرضى أن يخرج منه أعز شيء ، وهو الإيمان ، ولا يدري هل يرده الله عليه كما كان ، أم يسلبه منه ، لقاء لذة لحظة ، ثم تزول ؟! والمرأة إذا خانت زوجها ، جمعت بين الزنا ، وبين الظلم والخيانة لزوجها ، وكل ذلك من الكبائر العظيمة ، وما يدريها أنها ستتمكن من التوبة ، أو أن الله سيقبل توبتها ، بل ما يدريها أنها ستوفق للموت على الإيمان ، نسأل الله العافية . ولقبح الزنا ، وعظم إثمه وجرمه ، جعل الله حد المحصن والمحصنة : الرجم بالحجارة حتى الموت . نسأل الله السلامة والنجاة والحفظ من هذه الذنوب لنا ولكم ولسائر المسلمين . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:24 pm | |
| حكم العمل محاسبا (كاشيرا) في محل يبيع الخنزير والدخان السؤال: ماحكم العمل كمحاسب (كاشير) في محل يبيع بعض المحرمات كـ( السكائر ولحوم الخنزير وغيرها ) ؟ وهذا العمل فقط لمحاسبة بضائع المشتري أي لا يقوم بالترويج أو حمل هذه المواد ووضعها في أماكنها المخصصة , علماً أن المحل يبيع موادأخرى كـ( الخضار والمواد الغذائية والملابس وغيرها). جزاكم الله خيرا
الجواب : الحمد لله لا يجوز بيع المحرمات من الدخان ولحم الخنزير وغيره ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية ؛ ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . والمحاسب (أو الكاشير) هو من يتولى البيع ويباشره ، فلا يجوز له بيع المحرمات ، ويأثم كلما باع محرما ، وإثمه لا يقل عن المروّج والحامل ، لأنه هو من يعقد الصفقة ، وغيره تبعٌ له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:24 pm | |
| شبهات لنصراني يطعن بها في آيات قرآنية يزعم أن فيها تناقضاً وتعارضاً السؤال: طرح عليّ أحد المسيحيين هذا السؤال فأريد إجابة له حتى أرسله إليه : لماذا تربطون حياتكم وأقداركم بكتاب مليء بالتناقضات والأخطاء - ويقصد بذلك القرآن - ؟! إن هذا المسيحي يواصل ويقول : تقولون إن الله يقول ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) ، وهو فعلاً مليء بالاختلافات والتناقضات ، لذلك فهو ليس من عند الله ، وإليك بعض الأمثلة على ذلك : فنحن نجده ـ مثلا ـ في سورة " الشعراء " يذكر أن فرعون هلك بالغرق ، بينما يذكر في سورة يونس ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية .. ) فأيهما الصحيح .. ؟! .
الجواب : الحمد لله أولاً: ليست هذه هي أول محاولة للنيل من كتاب الله تعالى والطعن في آياته بالتناقض والتعارض ، فقد سبق من هذا كثير ، وجميع من فعل ذلك باء بالخسران المبين ، ولو كان كتابنا الذي آمنّا بأنه منزَّل من عند ربنا تعالى فيه بعض ما في كتب اليهود والنصارى من التحريف والتعارض والتناقض لكنّا أول الكافرين به ، ولكن أنَّى له ذلك وقد تكفَّل الله تعالى نفسه بحفظ كتابه الكريم إلى قيام الساعة ليكون حجة على الناس بما فيه من حق وصدق . ولو أن ذلك النصراني – وغيره – قرأ وتأمل أول الآية التي ساقها في عدم وجود اختلاف في القرآن الكريم لما احتاج إلى تجميع تلك الشبهات ليطعن من خلالها بالقرآن الكريم ، والعرب الأوائل والمعاصرون منهم فيهم علماء وعقلاء وأدباء وبلغاء وهم يقرؤون القرآن الكريم ولم تكن مثل هذه الآيات عندهم متعارضة متناقضة ، وقد يقفون عند بعضها مستشكلين لبعض معانيها ، لكن سرعان ما يزول هذه الإشكال إذا تدبَّر أحدهم بآيات القرآن أو رجع إلى المفسرين والراسخين في العلم ، وأول الآية التي ساقها ذاك النصراني أولاً يحث الله تعالى فيها على تدبر آياته إذ يقول ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ) ثم قال الله تعالى بعدها ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) النساء/ 82 ، ولذا فلو أنه تدبَّر آيات القرآن لما وجد بينها اختلافاً لا كثيراً ولا قليلاً ، ولو كلَّف نفسه ورجع إلى كلام الراسخين في العلم لما وجد في القرآن تناقضاً أو تعارضاً . ولذا فكل مَن خلت قراءته للقرآن من تدبر – وبخاصة إذا كان صاحب هوى - فمِن الطبيعي أن يجد ما يظنه تعارضاً أو تناقضاً بين آياته . ولكن الحقيقة والواقع أن هذا التعارض والتناقض إنما هو في ذهنه وفي فهمه لا أنه في آيات الله تعالى المُحكمة ، وكل أحد يكتب كتاباً لا يستطيع إلا أن يعتذر في أوله بأن من وجد نقصاً فليعذر مؤلفه ، ومن وجد خطأ فليستر عليه ولينبه مؤلفه ، ولذا تجد المنصفين الجادين من الكتاب ، يطبع أحدهم كتابه أكثر من مرة ، فتجد فيه عبارة " مزيدة ومنقحة " ! أما كتاب الله تعالى فإن من يفتح الصفحة الأولى منه يجد قوله تعالى ( الم . ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ) البقرة/ 1 ، 2 ، وقد كانت هذه الافتتاحية سبباً في إسلام بعض عقلاء من النصارى لما رآه من افتتاحية جليلة تدل على أن قائل حروفها ليس من البشر ، وأنه لا يمكن لبشر أن يقول مثل هذا الكلام في كتاب ألَّفه ، فعلموا بعد قراءتهم لآيات القرآن أنه كلام رب العالِمين ، ولذا فإن الخلل هو في نقص التدبر ، وبه نعلم أن ذِكر الحث عليه في أول هذه الآية ليس لغواً إنما كان لحكمة جليلة . قال ابن القيم – رحمه الله - : " ولهذا ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن ؛ فإنَّ كلَّ مَن تدبره : أوجب له تدبرُه علماً ضروريّاً ويقيناً جازماً أنه حق وصدق بل أحق كل حق وأصدق كل صدق ، وأن الذي جاء به : أصدقُ خلق الله وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً ومعرفة ، كما قال تعالى ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ) ، وقال تعالى ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) محمد/ 24 ، فلو رفعت الأقفال عن القلوب : لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان وعلمت علما ضروريّاً يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والألم والحب والخوف أنه من عند الله ، تكلَّم به حقّاً وبلَّغه رسولُه جبريل عنه إلى رسوله محمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] " . انتهى من " مدارج السالكين " ( 3 / 471 ، 472 ) . والقرآن الكريم – لمن تدبَّره – خال من اختلاف التعارض والتناقض ، وما كان ظاهره الاختلاف فهو من " اختلاف التلاؤم " ، وهو لاختلاف الحال أو الزمان أو الشخص ، وهو ما يمكن الجمع بين آياته بكل يسر وسهولة وعندما يفعل الباحث ذلك سيتبين له وجه جديد في إعجاز كتاب الله الحكيم . قال أبو بكر الجصاص – رحمه الله - : " فإن الاختلاف على ثلاثة أوجه : اختلاف تناقض : بأن يدعو أحد الشيئين إلى فساد الآخر ، واختلاف تفاوت : وهو أن يكون بعضه بليغاً وبعضه مرذولاً ساقطاً ، وهذان الضربان من الاختلاف منفيان عن القرآن ، وهو إحدى دلالات إعجازه ؛ لأن كلام سائر الفصحاء والبلغاء إذا طال - مثل السور الطوال من القرآن - لا يخلو من أن يختلف اختلاف التفاوت ، والثالث : اختلاف التلاؤم ، وهو أن يكون الجميع متلائماً في الحُسن كاختلاف وجوه القراءات ومقادير الآيات واختلاف الأحكام في الناسخ والمنسوخ ، فقد تضمنت الآية الحض على الاستدلال بالقرآن لما فيه من وجوه الدلالات على الحق الذي يلزم اعتقاده والعمل به " . انتهى من " أحكام القرآن " ( 3 / 182 ) . وأوضح مثال على هذا الاختلاف المتلائم – ولعله لو وقف عليه ذاك النصراني لأضافه إلى قائمته ! – أن الله تعالى ذكر في كتابه خلق آدم ، فمرَّة يذكر أنه خلقه من ماء ، ومرة من تراب ، وثالثة من طين ، ورابعة من صلصال ، فهل هذا من التناقض والتعارض ؟! بل هي مراحل في خلق آدم - ولو كان ذلك تناقضاً لسبق إلى الطعن فيه أئمة اللغة والبلاغة من الكفار في زمن نزول الوحي ، ولكنهم احترموا عقولهم فلم يتعرضوا للقرآن من ناحية بلاغته وإعجاز نظمه ، بل كانت آياته سبباً في إسلام كثيرين ، وكيف لا وهو ( هُدى للنَّاس ) .
ثانياً: 2. ما ظنه هذا المجادل من أن هناك تعارضاً أو تناقضاً بين إخبار الله تعالى عن فرعون أنه مات غرقاً وبين قوله تعالى ( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ) يونس/ 92 : فهو عجيب ، فغرق فرعون يقين لا شك فيه ، وقد مات في هذا الغرق وهلك هلاكاً بيِّناً ، والسؤال لذاك النصراني : هل كل من يهلك في البحر غرقاً تأكله أسماك القرش وتضيع جثته في قاع البحر أم يمكن أن يموت غرقاً ثم تطفو جثته وتنجو من التحلل والضياع ؟ والجواب اليقيني منه هو الثاني وهو الواقع المشاهد في غرقى الطائرات التي تقع في البحار وغرقى السفن وغيرهما ، ونقول له : هذا ما حصل بالضبط لفرعون ، فقد مات غرقاً في البحر وجعل الله تعالى جثته تطفو على البحر ليتأكد بنو إسرائيل من هلاكه ، وهي حكمة بالغة حيث كان يدعي ذاك الأفَّاك أنه ربهم الأعلى ! فكان من المناسب إظهار تلك الجيفة للناس حتى يتأكد لهم حقيقة هذا الرب المزعوم ، وحتى ينقطع الخوف من قلوب ضعاف الناس الذين يمكنهم تصديق أنه غاب ليعود بعد فترة من الزمن ، وما أكثر تصديق الناس ضعاف الدين والعقول لهذا ، ومعنى ( نُنَجِّيك ) في الآية : الرفع والطفو ، وهي من " النجو " ، ولو كانت بمعنى النجاة فليست هي النجاة من الموت يقيناً وإنما هي نجاة البدن من الضياع في قاع البحر أو من أكل حيواناته له ، ولو تدبَّر قوله تعالى ( نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ ) لعلم أن هذا الجملة لا تُستعمل في النجاة من الموت بل هي تستعمل لنجاة البدن نفسه ، ولو كانت نجاة فرعون من موت لكان ذِكر ( ببدنك ) لغوا ، وليس هذا حال كلام الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:25 pm | |
| أحوال المأموم مع الإمام فيما لو زاد في صلاته أو نقص منها . السؤال: ما ضابط الاقتداء في الإمام، وهل إذا زاد الإمام ركن أو ترك ركن أو ترك واجب أو زاد واجب زاد سنة أو ترك سنة هل يتابع أم ينوي المصلي نية المفارقة؟ أرجو الإجابة بتفصيل ممل للأهمية لقصوى بكافة الصور المذكورة مع ضرب الأمثلة؟ لحاجة الناس إلى تعلم هذه الأمور وصعوبة إيجادها في الكتب الكبيرة لنقص العلم، والله المستعان.
الجواب : الحمد لله - يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها ؛ لما روى البخاري (689) ومسلم (411) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ) . قال النووي رحمه الله : " فِيهِ وُجُوب مُتَابَعَة الْمَأْمُوم لِإِمَامِهِ فِي التَّكْبِير وَالْقِيَام وَالْقُعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود ، وَأَنَّهُ يَفْعَلهَا بَعْد الْمَأْمُوم فَيُكَبِّر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْل فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا لَمْ تَنْعَقِد صَلَاته ، وَيَرْكَع بَعْد شُرُوع الْإِمَام فِي الرُّكُوع وَقَبْل رَفْعه مِنْهُ ، فَإِنْ قَارَنَهُ أَوْ سَبَقَهُ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَكَذَا السُّجُود ، وَيُسَلِّم بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْ السَّلَام ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْله بَطَلَتْ صَلَاته إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْمُفَارَقَة فَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور ، وَإِنْ سَلَّمَ مَعَهُ لَا قَبْله وَلَا بَعْده فَقَدْ أَسَاءَ " انتهى . وقال علماء اللجنة الدائمة : " يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما ، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه ، لأمره [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /315)
- وترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور : 1- فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا لم تصح متابعته لأن صلاته لم تنعقد ؛ لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) . وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . قال ابن عثيمين رحمه الله : " إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /320) 2- وإن ترك الإمام ركنا لا يمكن تداركه كما لو أخل بقراءة الفاتحة ، أو ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، فإن المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا . قال ابن عثيمين : " إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده ؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده ؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634) 3- وإن ترك سهوا ركنا يمكن تداركه – كما لو ترك الركوع أو السجود - وجب على المأمومين أن يسبحوا به ، ووجب عليه أن يتداركه ، ولم يجز لهم أن يتركوا متابعته في ذلك لمجرد نسيانه . وسئل ابن عثيمين : إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح المأمومون هل يرجع أو يتم ويأتي بركعة ؟ فأجاب : " الآن هذا الرجل ترك الجلسة والسجود الثاني فيجب عليه أن يرجع ، حتى ولو قرأ الفاتحة ، وحتى ولو ركع ، يعني : لو لم ينبهوه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته ، لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي التي قبلها وتقوم مقامها ، لأننا الآن لو قلنا له : ارجع رجع وجلس ، فالمهم خذوا القاعدة أو الضابط : إذا نسي الإنسان ركناً من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه متى ذكر ، إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية ، فإن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها ، فإذا وصل إلى مكانها من الركعة الثانية ينويها أن هذا هو عن الركعة الأولى " انتهى من " لقاء الباب المفتوح" (180 /25) . 4- ولو ترك ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام ، أو فعلا محرما عند المأموم دونه ، صحت الصلاة خلفه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم ، ولا يعتقده الإمام : صحت صلاته خلفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب مالك ، واختيار المقدسي " . وقال أيضا : " لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ، مما يسوغ فيه الاجتهاد : صحت صلاته خلفه ، وهو المشهور عن أحمد " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (70) . وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن خالفه في حكمه كالقنوت وسجود التلاوة ، وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك . قال شيخ الإسلام : " ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وقال : " لا تختلفوا على أئمتكم " ، وثبت عنه في الصحيح أنه قال : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 115 ، 116 ) . وأما الزيادة : فإن زاد الإمام ركنا ناسيا ، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلا ، أو زاد سجودا : وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، وعليه أن يبقى جالسا ويتشهد ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وإن تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة . - ولو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة سهوا كالتشهد الأول ، وتكبيرات الانتقال ، وقول سمع الله لمن حمده : لم يجز للمأموم ترك متابعته ، وإنما الواجب تنبيهه على سهوه بالتسبيح: فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه . - وإن ذكره بعد مفارقة محله ، وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه : رجع فأتى به ، ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم . - وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه : سقط فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
- فإذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة ، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك ، عامدا كان أو ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا على من خلفه .
- وكل ما يعد اختلافا على الإمام ، ينبغي للمأموم ألا يفعله ، ما دامت صلاته صحيحة . وما كان من سنن الصلاة مما يتركه الإمام ، ولم يقتض فعله من المأموم المخالفة له فالمستحب للمأموم فعله . قال ابن عثيمين : " يسقط المستحب إذا تركه الإمام ، كأن لا يرى الجلوس للاستراحة ، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه لا يجلس ، وإن كان يرى استحباب الجلوس . فإن قلت : وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، والمأموم يرى استحباب ذلك هل نقول للمأموم : لا ترفع يديك كالإمام ؟ فالجواب : لا ، ارفع يديك ؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة الإمام ، فإنك سترفع معه ، وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة " انتهى . "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /632) والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:26 pm | |
| الأخبار المستقبلية في القرآن والسنَّة وتحقق وقوعها من أدلة صدق هذا الدِّين السؤال: لقد جرى حوار بيني وبين مسيحي حول الإسلام والمسيحية ، ومما قاله هذا المسيحي أن الإسلام من وحي الشيطان ، ودار نقاش بيننا حتى انتهينا إلى أن الشيطان لا يعرف المستقبل ، وقلت له : ما رأيك في النبوءات التي جاءت في الإسلام والتي حدثت بعد ذلك موافقة للآية الكريمة ، فرد قائلا إن النبوءات الموجودة في الأحاديث ليس لها اعتبار فقد تكون مجرد تخمينات أو محض صدفة فقط . وسؤالي هو : ما هي النبوءات التي وردت في القرآن الكريم وتحققت بعد نزول الآية ؟ وكيف نثبت صحة النبوءات التي وردت في الأحاديث الشريفة عن رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأنها غير موضوعة ولا مجرد تخمينات ؟ . أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً .
الجواب : الحمد لله أولاً: جعل الله تعالى للحق منارات متعددة متنوعة وكلها تدل على الحق الذي أرسل الله تعالى به رسله الكرام عليهم السلام ، وهذه المنارات تدل على صدق المرسَل وصدق المرسَل به لتقوم به الحجة على المخالف ويطمئن قلب المتبع . ومما يتعلق بهذا الأمر ما جاء في سؤال الأخ الفاضل وهو المتعلق بمنارات جعلها الله تعالى دالَّة على أن القرآن وحي رب العالَمين وأنه لم يكن لبشر قدرة على أن يقول بمثله ، ومن الأدلة التي جعلها الله تعالى علامات على ذلك : ما في القرآن من أخبار عن المستقبل والتي وقعت كما أخبر بها الرب عز وجل ، وهي كثيرة نذكر منها : 1. انتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم من قبَلهم أول الأمر . قال تعالى ( غُلِبَتِ الرُّومُ . فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ . فِي بِضْعِ سِنِينَ ... ) الروم/ 2 – 4 إلى قوله ( وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) الروم/ 6. وكلمة " بِضع " في اللغة تدل على ما بين ثلاث وتسع ، وقد جاء انتصار الروم على الفرس بعد سبع سنين من نزول الآية . قال ابن كثير – رحمه الله - : وقوله ( وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ) أي : هذا الذي أخبرناك به - يا محمد - مِن أنا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق ، وخَبَر صدق لا يُخلف ، ولا بد من كونه ووقوعه . " تفسير ابن كثير " ( 6 / 305 ) . وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - : " وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها اللّه قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم اللّه بها من المسلمين والمشركين ، ( وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) أن ما وعد اللّه به حق فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعد الله، ويكذبون آياته " انتهى من " تفسير السعدي " ( ص 636 ) . 2. انتصار المسلمين في معركة " بدر " : قال تعالى ( سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ) القمر/ 45 . قال القرطبي – رحمه الله - : " وهذا مِن معجزات النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ؛ لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر " انتهى من " تفسير القرطبي " ( 17 / 146 ) . وقال الطاهر بن عاشور – رحمه الله - : " وهذا بشارة لرسوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بذلك ، وهو يعلم أن الله منجز وعده ، ولا يَزيد ذلك الكافرين إلا غروراً فلا يعيروه جانب اهتمامهم وأخذ العدة لمقاومته " انتهى من " التحرير والتنوير " ( 27 / 213 ) . 3. موت أبي لهب على الكفر . قال تعالى ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ . مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ . سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ ) المسد/ 1-3 . وفي هذه الآيات إخبارٌ من الله تعالى أن عمَّ النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أبا لهب سيموت على الكفر ولن يدخل في الإسلام ، وهو أمر غيبي أوحاه الله لنبيِّه عليه الصلاة والسلام ، وكان بإمكان أبي لهب أن يعلن إسلامه ليكذِّب هذا الخبر – ولو في الظاهر – لكنه لم يفعل ، وقد أحدثت هذه الآيات وقعاً عظيماً على بعض الكفار الذين أرادوا البحث في القرآن عن أخطاء ليشككوا المسلمين بكتاب ربِّهم تعالى ، فأبهرتهم هذه الآية - من ضمن آيات كثيرة – فما كان من هذا الراغب بالتشكيك بالقرآن إلا أن يُعلن إسلامه ويصير من الدعاة للإسلام ، وهو الدكتور " جاري ميلر " ، ومما قاله في صدد هذه الآيات : "هذا الرجل - أبو لهب - كان يكره الإسلام كرها شديداً لدرجة أنه كان يتبع محمداً [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أينما ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، إذا رأى الرسول يتكلم إلى أناس غرباء فإنه ينتظر حتى ينتهي الرسول من كلامه ليذهب إليهم ثم يسألهم ماذا قال لكم محمد ؟ لو قال لكم أبيض فهو أسود ! ولو قال لكم ليل فهو نهار ! والمقصد أنه يخالف أي شيء يقوله الرسول الكريم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ويشكك الناس فيه . وقبل 10 سنوات من وفاة أبي لهب نزلت سورة في القرآن اسمها " سورة المسد " ، هذه السورة تقرر أن أبا لهب سوف يذهب إلى النار ، أي بمعنى آخر : أن أبا لهب لن يدخل الإسلام ، وخلال عشر سنوات كاملة كل ما كان على أبي لهب أن يفعله هو أن يأتي أمام الناس ويقول " محمد يقول إني لن أسلم وسوف أدخل النار ولكني أعلن الآن أني أريد أن أدخل في الاسلام وأصبح مسلماً ، الآن ما رأيكم هل محمد صادق فيما يقول أم لا ؟ هل الوحي الذي يأتيه وحي إلهي ؟ " ، لكنَّ أبا لهب لم يفعل ذلك تماما ، رغم أن كل أفعاله كانت هي مخالفة الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، لكنه لم يخالفه في هذا الأمر ، يعني القصة كأنها تقول إن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يقول لأبي لهب أنت تكرهني وتريد أن تُنهيني ؟ حسناً لديك الفرصة أن تنقض كلامي ! لكنه لم يفعل خلال عشر سنوات كاملة ! لم يسلم ، ولم يتظاهر حتى بالإسلام ! عشر سنوات كانت لديه الفرصة أن يهدم الاسلام بدقيقة واحدة ! ولكن لأن الكلام هذا ليس كلام محمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، ولكنه وحي ممن يعلم الغيب ويعلم أن أبا لهب لن يسلم . كيف لمحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أن يعلم أن أبا لهب سوف يثبت ما في السورة ، إن لم يكن هذا وحيا من الله ؟ كيف يكون واثقا خلال عشر سنوات كاملة أن ما لديه حق لو لم يكن يعلم أنه وحي من الله ؟ لكي يضع شخص هذا التحدي الخطير ليس له إلا معنى واحد " هذا وحي من الله " . انتهى بتصرف يسير من : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ثانياً: ما قيل في القرآن يقال في السنَّة النبويَّة ، فقد جاءت السنَّة بمسائل من الغيب أخبر بها النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بوحي من ربِّه تعالى ، وهذا من أعلام نبوته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، ومما ثبت في ذلك : 1. قوله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لابنته فاطمة رضي الله عنها ( وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ) رواه البخاري ( 3426 ) ومسلم ( 2450 ) . قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : " وفي الحديث إخباره [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بما سيقع ، فوقع كما قال ، فإنهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام كانت أول مَن مات مِن أهل بيت النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بعده حتى مِن أزواجه " انتهى من " فتح الباري " ( 8 / 136 ) . 2. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهْوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ ( إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) . رواه البخاري ( 3430 ) . قال بدر الدين العيني – رحمه الله - : " قوله ( فئتين عظيمتين ) ووصفهما بالعظيمتين لأن المسلمين كانوا يومئذ فِرقتين : فِرقة مع الحسن رضي الله تعالى عنه ، وفرقة مع معاوية ، وهذه معجزة عظيمة من النبي حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر " انتهى من " عمدة القاري " ( 13 / 282 ) . 3. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ ( يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ) قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ ( فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ) قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ ( وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى ) قُلْتُ : كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ؟ قَالَ ( كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَلَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ ) قَالَ عَدِيٌّ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ) قَالَ عَدِيٌّ : فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ ) . رواه البخاري ( 3400 ) . وآخر الحديث عند أحمد في " مسنده " ( 30 / 197 ) : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَهَا " . ( الحَيْرَة ) بلد معروف قديما مجاور للكوفة . ( الظَّعِينَة ) المرأة في الهودج . والحديث واضح الدلالة فيما نحن فيه ، وقد تحققت النبوءة الثالثة في زمن الخليفةِ الراشدِ عمر بن عبد العزيز ، وقد ذكر الإمامُ البخاري هذا الحديثَ تحت باب "علامات النبوَّة في الإسلام ". ولتعلم أيها الكريم أن ما ذكره لك هذا السائل ، ليس نقاشا علميا ، وليس نظرا في أدلة نحتاج إلى الجواب عنها ، وإنما قوله لك : إن الإسلام من وحي الشيطان هو مجرد شتم وإساءة في القول ، ويمكن لمن يناقشه أن يعيد عليه نفس التهمة ، وبكل سهولة ، فيقول له : بل دينك الذي تدين به هو من وحي الشيطان !! ومهما أجابك بشيء عن دينه ، فهو جواب لنا ، وعند ما يزيد عليه أضعافا مضاعفة . على أننا لا نرضى أن نقابله سبا بسب ، ولا نرضى أن نقول عن النصرانية أو اليهودية : إنها من وحي الشيطان ، بل هي دين من عند الله في أصله ، ثم حرفهما أتباعهما حتى بلغ بهم الحال إلى ما عندنا !!
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:27 pm | |
| يزعم أن هناك تناقضا في القرآن بين آية ( وإن منكم إلا واردها ) ونصوص أخرى تنص على المغفرة والرحمة لمن قتل في سبيل الله السؤال: طرح عليّ أحد المسيحيين هذا السؤال فأريد إجابة له حتى أرسله إليه : في سورة " مريم " ( وإن منكم إلا واردها .. ) بمعنى أن جميع الخلق سيدخلون جهنم لبعض الوقت بما في ذلك المسلمون دون استثناء ، ثم نجد أنه يشير ضمناً في سورة " آل عمران " أن من قتل مجاهداً فإنه لا يجري عليه هذا الحكم ( ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة .. ) فأين الرأي الصحيح في هذين القولين ؟! . فكيف أرد عليه في كل هذه الادعاءات ؟ أرجوا تزويدي بالإجابة مفصّلة .
الجواب : الحمد لله ليس فيما ذكره من الآيات ، ولا في غيرها من آيات القرآن ـ بحمد الله ـ تناقض ولا اضطراب ، وحاشا كلام الله من ذلك ، إنما ذلك يليق بكلام البشر ، لنقصهم ، وجهلهم ، وقصورهم ، وأما كلام العليم الخبير فمنزه عن كل عيب ونقصان ، إنما العيب في فهم الفاهم ، وذهن القائل ، وقديما قال الشاعر : وكم من عائِبٍ قولاً صحيحاً ... وآفتُه من الفهْمِ السّقيمِ ولكنْ تأخذُ الآذانُ منهُ ... على قدْرِ القرائِحِ والعُلومِ والجواب على ذلك : أن يقال له : إن آية " آل عمران " لا تُعارض آية " مريم " ولا تعني – البتة – عدم تحقق " الورود " الوارد ذِكره في " مريم " لأنه حق اليقين ، وهو قطعي في الحصول من غير ريب ، ومما يدل على ذلك : ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ) . رواه البخاري ( 1193 ) ومسلم ( 2632 ) . وقد فسَّر الإمام البخاري رحمه الله معنى ( تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ) بقوله في نهاية الحديث : ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) . قال النووي – رحمه الله - : " قال العلماء : ( تحلة القسم ) ما ينحل به القسم ، وهو اليمين ، وجاء مفسراً في الحديث أن المراد قوله تعالى ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) ، وبهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء ، والقسم مقدَّر ، أي : والله إنْ منكم إلا واردها ، وقيل : المراد قوله تعالى ( فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ) مريم/ 68 " . انتهى من " شرح مسلم " ( 16 / 180 ) . وإذا تبيَّن لنا أنه لا معارضة بين الآيات وأن " ورود النار " حق على كل الخلق حتى لو كانوا مسلمين ! فيبقى علينا معرفة ما معنى " الورود " المذكور في آية " مريم " ، فنقول : أقوى ما قيل في معنى الورود المذكور في آية " مريم " قولان : الأول : أنه ورود بمعنى الدخول ، وأنه سيسلم المتقون من حرِّها ولهيبها ، ويُبقي رب العالمين فيها الظالمين من الكفار والمستحقين للعذاب من المسلمين فيها ، أما الكفار فعذاب إلى الأبد ، وأما المسلمون فعذاب إلى أمَد ، والدليل على ذلك ما جاء بعد تلك الآية من قوله تعالى ( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً ) مريم/ 72 ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه ، ويرجحه الشيخ الشنقيطي ، فلينظر كلامه – لمن أراد التوسع – في تفسيره " أضواء البيان " ( 3 / 478 – 481 ) . الثاني : أنه ورود خاص بالموحدين من المسلمين سواء كانوا من أصحاب الطاعات أم من أصحاب المعاصي ، وهذا الورود ليس هو الدخول في النار بل هو المرور فوقها ، ويكون ذلك المرور على " الصراط " ، وهو جسر يُنصب على جهنم يمر عليه المسلمون فقط فمِن ناجٍ ومن مكردس في النار ، وأما الكفار فلا يمرون على الصراط لأنهم سيدخلون جهنم مباشرة قبله داخرين ، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ، ويرجحه كثير من المحققين . قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : " واعلم أن الناس منقسمون إلى : مؤمن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ، ومشرك يعبد مع الله غيره ، فأما المشركون : فإنهم لا يمرون على الصراط إنما يقعون في النار قبل وضع الصراط " . انتهى من " التخويف من النار " ( ص 233 ) . فالورود – على هذا القول الثاني – إن جاء في حق المسلمين – كما في آية " مريم " حيث قال تعالى ( وإنْ مِنْكُم ) - فهو بمعنى المرور فوق جهنم ، وأما الورود الوارد في حق الكفار فهو بمعنى الدخول فيها . فالورود ورودان ، ورود مع دخول في الشيء ، وورود مع مقاربة ووصول وإشراف من غير دخول في الشيء ، وكلا المعنيين جاء في كتاب الله تعالى ، فأما الأول : فهو في حق أهل الوعيد من الكفار وأصحاب المعاصي ، وفي هذا يقول تعالى ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ . لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ) الأنبياء/ 98 ، 99 ، ويقول تعالى – أيضاً – ( وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ) هود/ 98 . قال ابن رجب – رحمه الله - : " فإن الإنسان إذا قُرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته" . انتهى من " التخويف من النار " ( ص 99 ) . وأما الورود بالمعنى الثاني : فمنه قوله تعالى ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ) القصص 23 ، ومنه قوله تعالى ( وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ) يوسف/ 19 . وبما أن آية " مريم " هي في حق الجميع من المسلمين فسيكون الورود فيها على المعنى الثاني ، وأما المعنى الأول فليس هو في حق جميع المسلمين ، بل في حق من استحق منهم الدخول فيها ، ويشترك معهم في ذلك الكفار . قال الشيخ عمر سليمان الأشقر – حفظه الله - : " ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى ( وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ) مريم/ 71 هو دخول النار ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه ، وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون ( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ) هود/ 98 ، وبقوله ( وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ) مريم/ 86 ، وقوله ( لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ) الأنبياء/ 99 ، وروى مسلم الأعور عن مجاهد ( وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) قال : داخلها . وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا : المرور على الصراط ، يقول شارح الطحاوية : " واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى ( وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) مريم/ 71 ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه : المرور على الصراط ، قال تعالى ( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ) مريم/ 72 . وفي " الصحيح " أنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال ( وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله أليس الله يقول ( وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) فقال أَلَمْ تَسْمَعِيهِ قال ( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ) . وأشار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها ، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ، بل تستلزم انعقاد سببه ، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال : نجاه الله منهم ، ولهذا قال تعالى ( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا ) هود/ 58 ، ( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا ) هود/ 66 ، ( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ) هود/ 94 ، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك ، وكذلك حال الوارد على النار ، يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيّاً ، فقد بيَّن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط " . انتهى . والحق : أن الورود على النار ورودان : ورود الكفار أهل النار ، فهذا ورود دخول لا شك في ذلك ، كما قال تعالى في شأن فرعون ( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ) هود/ 98 ، أي : بئس المدخل المدخول . والورود الثاني : ورود الموحدين ، أي : مرورهم على الصراط على النحو المذكور في الأحاديث " . انتهى من " القيامة الكبرى " ( ص 267 ، 268 ) . وسواء قيل بالقول الأول أم بالثاني – وهو الأقرب عندنا للصواب – فليس ثمة تعارض بين نصوص الوحي ، والحمد لله رب العالمين . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
lino99 عضو مميز
عدد المساهمات : 205 نقاط : 357 تاريخ التسجيل : 25/06/2011 العمر : 35 العمل/الترفيه : zazaza
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الإثنين يونيو 27, 2011 6:28 pm | |
| السؤال: أود معرفة ما إذا كان أي من الأنبياء على علم بالآخر؟ وأعنى بذلك هل كان آدم عليه السلام أو الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام على علم بمحمد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قبل مجيئه فعليا؟
الجواب : الحمد لله أما آدم عليه السلام فقد كان على علم بالنبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ، كما سيأتي ما يدل عليه، والأقرب أنه كان على علم بجميع الأنبياء من ذريته ، كما يفهم من تفسير كثير من السلف لقوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله : "قلتُ: أولى الأقوال في تأويل الآية : أن تكون الأسماء التي علَّمها آدمَ أسماء أعيان بني آدم وأسماء الملائكة " انتهى . ولا شك أن الأنبياء هم أولى من يعرف من أعيان بني آدم . والله تعالى أعلم . وقد صح عن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ما يدل على أن آدم كان على علم بابنه داوود عليه السلام . روى الإمام أحمد في مسنده (2708) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَهُ مَسَحَ ظَهْرَهُ ، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّتَهُ ، فَعَرَضَهُمْ عَلَيْهِ ، فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ ، قَالَ : أَيْ رَبِّ ، مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : ابْنُكَ دَاوُدُ . قَالَ : كَمْ عُمُرُهُ ؟ قَالَ : سِتُّونَ . قَالَ : أَيْ رَبِّ ، زِدْ فِي عُمُرِهِ . قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَزِيدَهُ أَنْتَ مِنْ عُمُرِكَ ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ ، فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَهُ ، قَالَ : بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أَرْبَعُونَ . فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ جَعَلْتَهُ لِابْنِكَ دَاوُدَ . قَالَ : فَجَحَدَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِتَابَ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، فَأَتَمَّهَا لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام مِائَةَ سَنَةٍ ، وَأَتَمَّهَا لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام عُمْرَهُ أَلْفَ سَنَةٍ) . وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند : إسناده صحيح . وقال محققو المسند : حسن لغيره ، دون قوله : (فأتمها لداود مائة سنة ، وأتمها لآدم عمره ألف سنة) . وأما معرفة باقي الأنبياء بنبينا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]؛ فقد دل قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) آل عمران/81 . قال ابن كثير رحمه الله : " قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بَعَث محمدًا وهو حَيّ ليؤمنن به ولينصرنه. ثم قال : "فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة ، المقدَّم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِفَصْل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين، حتى تنتهي النوبة إليه، فيكونَ هو المخصوص به" انتهى . وأما معرفة الرسول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بجميع الأنبياء فقد قال الله تعالى : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) . قال ابن كثير رحمه الله : "أي: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة، (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف" انتهى . لكن قد يقال : إن الله جمعهم له ليلة الإسراء فصلى بهم كما جاء في الصحيحين أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال : (وَقَدْ رَأَيْتنِي فِي جَمَاعَة مِنْ الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا مُوسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِم يُصَلِّي ، وَإِذَا عِيسَى بْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام قَائِم يُصَلِّي ، وَإِذَا إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام قَائِم يُصَلِّي ، فَحَانَتْ الصَّلَاة فَأَمَمْتهمْ) . وجاء عند أحمد ( 2324 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : (فلما دخل النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه) وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره ( 5 / 26 ) وأحمد شاكر في تعليقه على المسند . وقد نقل الحافظ في الفتح ( 7 / 209 ) وغيره قول القاضي عياض رحمه الله في الشفا : " أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس " فربما يكون رآهم وعرفهم .. وإن لم يقص عليه من أخبار بعضهم شيء . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
| فتاوى اسلامية | |
|